نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 415
كالخبر الصحيح المنوط حجيته بالظن المخصوص أو المطلق ، فإنه لا يتأمّل أحد في حجيته ، ولو تعارضه القياس الظني ، وزال به الظن الشخصي . فالمناط في جواز التملك للغير ، بعد قطع المالك يده عنه ، كونه متسامحا فيه وسبيلا على الإطلاق غالبا في العرف والعادة . نعم ، يشترط عدم العلم بكراهة المالك وقصده بقائه لنفسه . وبهذا يصحّ توجيه مناط جواز الأخذ والتملك في مال الصغار ، ولا يتفحّص في السيرة المستمرّة عن كونه من الصغير أو المجنون أو الكبير الرشيد ، لجريان هذا الحكم في السيرة في مال الصغار أيضا ، ولا يجب على الولي المنع رعاية لمصلحة مال المولَّى عليه ، لأنّه حكم شرعي ، وإن كان منعه بيد الولي ، كما يستحب له الزكاة في مال الصغير ، وإن كان خلاف مصلحته ، وله المنع عنها . ومما ذكرناه يظهر ضعف المحكيّ عن ظاهر الأكثر من اشتراط بقاء العلم بالرضا ، بشاهد الحال ، وهو مبنيّ على كون الإعراض موجبا للإباحة ، دون الخروج عن الملك . وما اعترض عليه المحقق القمّي ، بأنّه لو فرض أن أحدا جمع السنابل في مزرعة أحد بعد الإعراض عنه على سبيل التدريج ، حتى بلغ ثلاثمائة منّ من الحنطة ، ففي الآن ، لو علم المالك أنّه لم يخرج عن ملكه بالإعراض ، لا يحصل العلم برضاه ، مع أنّه خلاف ما يقتضيه الإجماع المستنبط من سيرة الناس ، فيشهد ذلك بخروجه عن الملك بمجرّد الإعراض ، وأنّ المعتبر هو العلم بالرضا حين الإعراض خاصة ، فتأمل جدّا . وأما في الصورة الثانية ، أعني : الإعراض اضطرارا من جهة اليأس عن المعرض
415
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 415