responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 392


الاستصحاب حرمتها أو حرمة أحدهما بخصوصه ، وإلَّا فيبنى على ما يقتضيه الاستصحاب .
أمّا الأوّل : فلرجوعه إلى تعارض الاستصحابين في موضوعين لا نسبة بينهما بالسببية ، فإنه يجب الاجتناب - حينئذ - عنهما على القول بالعمل بهما ، كما هو غير بعيد على ما تقرر في محلَّه ، كما إذا اشتبه المغسول من المتنجّسين .
فإن قلت : فكيف لا يعمل باستصحابي الطهارة إذا علم تنجّس أحدهما لا بعينه .
قلت : الممنوع - حينئذ - الجمع بينهما وارتكاب الجميع ، لحصول العلم به - حينئذ - بارتكاب الحرام ، بخلاف استصحابي الطهارة ، إذ غاية ما في الباب - حينئذ - العلم بترك الحلال المردّد بينهما ، ولا محذور فيه .
ومن ذلك ما إذا اشتبهت زوجته بالأجنبية في امرأتين ، فيحرم وطؤها ، مضافا إلى ظهور الإجماع فيه ، فإذا طلقت إحدى زوجتيه ثم اشتبهتا ، فمقتضى ما اخترناه وإن كان حلَّية أحدهما ، إلَّا أنّه لا يبعد الإجماع على حرمتهما في خصوص المورد ، كما في الإنائين المشتبهين .
وأمّا الثاني : فلتعين الحرام من بينهما بالاستصحاب الذي هو دليل شرعي ، كما إذا دار الأمر بين تنجّس هذا وزوال نجاسة ذلك ، فيبنى على استصحابي النجاسة والطهارة فيهما .
الثاني : قال بعض القائلين باجتناب الجميع : لو كان المشتبهان مما يوجد تدريجا ، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها بأن نسيت وقتها وإن حفظت عددها ، فتعلم أنها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا ، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر ، ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أو لا .

392

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست