responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 390


المنجبر بالشهرة [1] : « ما اجتمع الحرام والحلال إلَّا غلب الحرام على الحلال » .
ومنها رواية ضريس [2] ، عن السمن والجبن في أرض المشركين : قال : أمّا ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا يحلّ ، وما لم تعلم فكل ، والخلط يصدق مع الاشتباه .
ومنها رواية ابن سنان [3] : « كلّ شيء حلال حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة » ، فإنّه يصدق على المجموع لحمان فيه الميتة .
والجواب عن الأوّل : إنّ اجتماع الحلال والحرام ، إن كان محمولا على معنى الاشتباه ، فينقض بالشبهة الابتدائية وغير المحصورة ، ومع ذلك مجاز لا يصار إليه إلَّا بدليل ، وإن كان على الحقيقة ، فالمراد بالغلبة ، إن كان بالنسبة إلى كلّ جزء فينتقض بمعلوم الحلَّية في المجتمع منهما ، ومع ذلك فخلاف الظاهر أيضا ، وإن كان بالنسبة إلى الكلّ فهو كذلك ، ولا يحصل إلَّا بتناول الأخير ، فلا يتمّ المدّعى .
وعن الثاني : إنّ المراد منه ، إن كان صورة الشكّ ، فهو كسائر أدلَّة الاحتياط محمول على الاستحباب ، لمعارضتها لأدلَّة البراءة الراجحة عليها ، على ما تقرّر في محلَّه ، وإن كان المراد منه صورة العلم بالبأس ، فلا يصدق إلَّا على المجموع كما ذكرنا .



[1] عوالي اللآلي 2 : 132 ، الحديث 358 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 68 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الرواية 14768 .
[2] وسائل الشيعة 24 : 235 الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الرواية 30424 ؛ مع اختلاف يسير .
[3] وسائل الشيعة 25 : 118 ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الرواية 31377 ؛ الرواية عن عبد اللَّه بن سليمان ، عن الصادق عليه السّلام في الجبنة قال : « كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه الميتة » .

390

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست