نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)
نفسه بالفسخ ، تعلَّق بالمنفعة أيضا تبعا للعين بإرجاعها إليه كذلك ، فيبطل ما ينافيه . وكون الملك مستعدا للدوام لولا الرافع لا يكفي في ملك المنفعة الدائمة فعلا قبل حلول الرافع ، بل هو معلَّق على عدم حلوله ، كملك العين . وبالجملة : تسلَّطه على هذا التصرف والتمليك المستمرّ ينافي حقّ الخيار الآخر المتعلَّق بالعين والمنفعة . والتفريق بينه وبين إجارة الموقوف ، بأنّ البطن الثاني تتلقّى الملك من الواقف لا من البطن الأوّل مستجمع المنفعة ينتهي استعداد ملك البطن الثاني بانقراضه : مخدوش بأن المستأجر فيما نحن فيه ، وإن تلقّى الملك عن المشتري ، لكن على حسب ما تلقّاه من البائع ، وهو المتزلزل المنتهى استعداده بالفسخ على حسب الشرط . وثانيا : بأنّه على تقدير بقاء الإجارة بعد الفسخ : إن كانت الأجرة المسماة إلى انقضاء مدّة الإجارة للفاسخ ، فلا يكاد يصلح ، بل هو خلاف قصد الموجر ، ولعله لم يرض به الفاضل المعاصر ولم يفت ، وإن كانت للمشتري ، فهو ضرر بيّن على البائع ، سيما إذا كانت مدّة الإجارة زائدة عن زمان الخيار بمدّة طويلة كعشرين سنة أو خمسين ، إذ يدور أمر البائع - حينئذ - بين الالتزام ببقاء المبيع وبين الفسخ وردّ الثمن وتملك العين مسلوب المنفعة في يد المستأجر إلى انقضاء مدّة الإجارة ، وأيّهما كان ، فهو ضرر فاحش وخلاف ما انعقد عليه قصد المتعاقدين في الخيارات المجعولة ، والحكمة في الخيارات الأصلية . وهل هو إلَّا تضييق على ذي الخيار لا إرفاق وتسهيل له ؟ المسألة السادسة : إذا أذن ذو الخيار في التصرف الناقل ، فلا شك ولا خلاف في نفوذ إذنه وصحّة التصرف وعدم انفساخه بفسخ العقد الأوّل ، وإن قلنا بعدم منافاة الإذن في التصرف لإرادة الفسخ وأخذ القيمة ، لتوافق حقّيهما عليه .
371
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 371