responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 37


بحيث له الرجوع متى شاء ، كما في محل البحث ، ويؤمي إليه إطلاق التزلزل عليه دون الخيار ، وإلى ما ذكرنا ينظر ما قيل من أنّ الملك مقول بالتشكيك قابل للشدة والضعف ، وقد يكون لدليل خارج عن مقتضى المعاملة من شرط أو جبر ضرر أو تعبد ، كما في الخيارات .
والمقتضي لجواز الرجوع في الأوّل هو نقصان الملك ، فليس بأمر زائد عن مطلق الملك ، وإن كان زواله من أثر الرجوع ، بخلاف الثاني .
فإن قلت : لا شبهة في أنّ زوال مطلق الملك أمر متجدّد مسبّب عن الرجوع ومقتضى الاستصحاب بقاؤه وعدم زواله به عند الشك .
قلت : حيث ثبت بالاستصحاب المتقدّم اقتضاء الملك المستفاد من المعاطاة جواز الرجوع وزواله به ، ينتقض به استصحاب البقاء ، ويكون تعارض الاستصحابين من باب تعارض المزيل والمزال ، إذ الأوّل سبب لزوال مقتضى الثاني دون العكس ، بل هو على تقدير ثبوته كاشف عن خلاف السبب مقدّم على الكاشف كما حقّقناه في مقامه ، فهو من قبيل ما إذا وجدت رطوبة في الثوب محتملة للقلَّة التي يتجفّف في ساعة ، والكثرة التي لا يتجفّف فيها ، فشكّ بعد الساعة في حصول الجفاف ، فإنّه يبنى فيها على استصحاب عدم الكثرة المقتضي للجفاف ، لا استصحاب الرطوبة الكاشفة عن الكثرة .
واحتجّ من اشترط الصيغة لمطلق الملك بوجوه :
منها : ما في عدة أخبار باختلاف يسير ، إنّما يحلَّل الكلام ويحرّم الكلام [1] .
والجواب : أنّ المقصود بالاستدلال ، إن كان مطلق الحلّ ، فهو يحصل بالإباحة



[1] وسائل الشيعة 18 : 48 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، الرواية 23114 ؛ الكافي 5 : 201 ؛ التهذيب 7 : 50 .

37

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست