نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 367
نعم ، إذا كان موجب الخيار مقيدا بردّ العين ، كما عند اشتراطه كذلك ، أمكن القول بسقوطه . ولعله لذا تردّد العلَّامة في المرابحة ، فيما لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال بعد تلف المتاع [1] . بل عن المبسوط [2] وبعض آخر الجزم بالعدم ، نظرا إلى أنّ الردّ إنّما يتحقق مع بقاء العين . وعن المسالك [3] وجامع المقاصد [4] : ثبوت الخيار ، لعدم المانع مع وجود المقتضي . وقد عرفت فيما تقدم خلافهم في بقاء خيار المغبون بتلف المغبون فيه . المسألة الرابعة : اختلفوا في جواز التصرف الناقل لغير ذي الخيار ، كنقل المشتري المبيع في بيع الخيار ، على أقوال ثلاثة : الأوّل : عدم جوازه ، وهو المحكيّ عن الشيخ [5] وابن سعيد وظاهر الفاضل في القواعد [6] والمحقّق والشهيد الثانيين ، بل نسب إلى الأكثر ، وعن جامع المقاصد [7] والدروس [8] : نفي الخلاف عنه . وربما يظهر من بعض كلمات العلَّامة والشهيد خلافه . وفي التحرير [9] والتذكرة [10] : تجويز عتق المشتري العبد في زمان خيار البائع ،
[1] لم نقف عليه ولكن بحث قدّس سرّه عن أحكام المرابحة في تحرير الأحكام 1 : 186 ؛ وفي مختلف الشيعة 5 : 185 . [2] المبسوط 2 : 86 . [3] مسالك الأفهام 3 : 217 . [4] جامع المقاصد 3 : 309 . [5] جواهر الكلام 23 : 70 و 71 . [6] قواعد الأحكام 1 : 144 . [7] جامع المقاصد : 311 / 4 . [8] الدروس الشرعية 3 : 271 . [9] تحرير الأحكام 1 : 168 . [10] تذكرة الفقهاء 1 : 538 .
367
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 367