responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 367


نعم ، إذا كان موجب الخيار مقيدا بردّ العين ، كما عند اشتراطه كذلك ، أمكن القول بسقوطه . ولعله لذا تردّد العلَّامة في المرابحة ، فيما لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال بعد تلف المتاع [1] .
بل عن المبسوط [2] وبعض آخر الجزم بالعدم ، نظرا إلى أنّ الردّ إنّما يتحقق مع بقاء العين . وعن المسالك [3] وجامع المقاصد [4] : ثبوت الخيار ، لعدم المانع مع وجود المقتضي . وقد عرفت فيما تقدم خلافهم في بقاء خيار المغبون بتلف المغبون فيه .
المسألة الرابعة : اختلفوا في جواز التصرف الناقل لغير ذي الخيار ، كنقل المشتري المبيع في بيع الخيار ، على أقوال ثلاثة :
الأوّل : عدم جوازه ، وهو المحكيّ عن الشيخ [5] وابن سعيد وظاهر الفاضل في القواعد [6] والمحقّق والشهيد الثانيين ، بل نسب إلى الأكثر ، وعن جامع المقاصد [7] والدروس [8] : نفي الخلاف عنه . وربما يظهر من بعض كلمات العلَّامة والشهيد خلافه .
وفي التحرير [9] والتذكرة [10] : تجويز عتق المشتري العبد في زمان خيار البائع ،



[1] لم نقف عليه ولكن بحث قدّس سرّه عن أحكام المرابحة في تحرير الأحكام 1 : 186 ؛ وفي مختلف الشيعة 5 : 185 .
[2] المبسوط 2 : 86 .
[3] مسالك الأفهام 3 : 217 .
[4] جامع المقاصد 3 : 309 .
[5] جواهر الكلام 23 : 70 و 71 .
[6] قواعد الأحكام 1 : 144 .
[7] جامع المقاصد : 311 / 4 .
[8] الدروس الشرعية 3 : 271 .
[9] تحرير الأحكام 1 : 168 .
[10] تذكرة الفقهاء 1 : 538 .

367

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست