نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 365
وإلى هذا أشار شيخنا الشهيد في المسالك [1] في الاستدلال على صحة بيع من له الرجوع في الهبة بقوله : العقد يدلّ على إرادة الفسخ ، والغرض من الألفاظ المعتبرة في العقود : الدلالة على الرضا الباطني ، لأنه هو المعتبر ، ولكن لما لم يمكن الاطلاع عليه ، نصب الشارع الألفاظ الصريحة الدالَّة عليه واعتبرها في صحة العقد - وحينئذ - فالعقد المذكور يدلّ على تحقق إرادة الفسخ قبل العقد ، فيكشف العقد عن حصول الفسخ بالقصد إليه قبل البيع . انتهى . إلَّا أنّ تعميمه ذلك بالنسبة إلى ألفاظ العقود التوقيفية غير جيّد ، لكونها من باب الأسباب قطعا ، كما عرفت . وكيف كان ، فالسبب المؤثر في الانفساخ هو الإرادة المقدّمة على الفعل ، فيكون الفعل الناقل صادرا عنه في ملكه . ومن هذا يظهر سقوط القول الأوّل . وأما توجيه حصول الفسخ بالإرادة مع عدم الخلاف - ظاهرا - في توقفه على وجود الفعل ، بحيث لو اتفق حصول المانع عن الشروع في الفعل اضطرارا بعد تحقق الإرادة لم يتحقق الانفساخ ، فهو أنّ التوقف على التصرف ليس من باب السببية المستلزمة لتأخر الملك عنه ، بل هو من قبيل الاشتراط بالشرط المتأخر ، بمعنى أنّ تأثير الإرادة في الانفساخ وسببيتها مشروط باقترانها بالفعل ، وهو نظير الإجازة في العقد الفضولي على القول بكونها كاشفة كما هو المشهور المنصور . وفرعوا عليه ملك النماء المتخلل بين العقد والإجازة للمشتري . فرع : لو اشترى عبدا بجارية فقال : أعتقتهما فعن [ بعض ] : انعتاق الجارية دون العبد ، لتقدم الفسخ على الإجازة . وردّ بالمنع فيما وقع الفسخ والإجازة من طرف واحد ، ولو لعدم الدليل .