نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)
كما ينبغي . نعم ، لا فرق في التصرف الفاسخ بين ما يحرم فعله لغير المالك ، وبين ما لا ينفذ عن غيره ، كالبيع والعتق والإجارة والنكاح ، فإنّ تلك العقود تكشف ظاهرا عن إرادة الانفساخ بها ، دون وقوعها فضولا أو لغوا ، بل الظاهر وقوعه بمجرد العرض على البيع والإذن فيه والتوكيل والرهن الغير المقبوض والهبة الغير المعوضة . فالأقرب : أنّها من البائع فسخ ومن المشتري إجازة ، لدلالتها على طلب المبيع واستيفائه . انتهى . ونحوه عن جامع المقاصد [1] . المسألة الثانية : إذا باع ذو الخيار أو أعتق أو أوجد غير ذلك من الأسباب الناقلة أو وطأ الجارية أو قبّلها بشهوة أو أكل المنتقل إليه ونحوها من التصرفات المحرّمة في ملك الغير ، فلا شكّ ولا خلاف في حصول الفسخ الفعليّ بها كما مرّ . وهل يحصل النقل بتلك النواقل ، ويجوز تلك الأفعال المتوقفة على الملك أم لا . ظاهرهم وجود الخلاف فيه ، ويرجع إلى الاختلاف في كون نفس التصرف فسخا وسببا للانفساخ ، فلا يحصل النقل ولا الحلّ قبله ، كما هو ظاهر كلام الفاضل [2] في التحرير في وطء الأمة بقوله : يحصل الفسخ بأوّل جزء منه . ولازمه عدم وقوعه قبله ، بل هو - كما قيل - لازم قول كل من قال بعدم صحّة عقد الواهب الذي يتحقّق به الرجوع ، كما عن الشرائع [3] والمبسوط [4] والجامع [5] ، أو كون التصرف كاشفا عن الفسخ وحصوله قبله ، كما هو ظاهر التذكرة [6] وغيره ، من تعليل حصول