responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 36


خصوصيات الصيغة ، من غير إشارة إلى الخلاف في أصلها ، ولا ذكر دليل عليه ، المشعر بكونه منزلا عندهم منزلة المسلَّمات القطعية ، بل قيل أنّه من الضروريات التي استغنت بذلك عن ذكرها في النصوص وغيرها ، كما يؤمي إليه خلوّه عن ذكره فيما لا إشكال في اعتبارها فيه ، كالنكاح والطلاق ونحوهما .
ولم ينقل الخلاف فيمن تأخّر إلَّا عمّن ذكر [1] ، والإجماع منعقد من قبله ، وعن بعض معاصري الشهيد الثاني ، وهو مع شرطه مطلق اللفظ محافظة على حصر التمليك والتحريم بالكلام ، للخبر الآتي القاصر عن إفادته ، لا شريك له ظاهرا ، ومتروك بالشذوذ فيمن تقدّم عن غير المفيد ، وكلامه كما ترى غير صريح فيه لظهوره في بيان شرائط صحّة البيع ولزومه ما لا ينعقد به [2] ، وترك تعرّضه للتعويل على معلومية اعتبارها ، كما لم يتعرّض لها في مثل النكاح والطلاق أيضا ، ويقوّي ذلك نقل بعضهم [3] عنه اعتبار اللفظ في البيع .
وثانيهما : استصحاب عدم اللزوم ، فإنّ اللزوم قيد وجوديّ زائد على مطلق الملك ينفيه الأصل ، ولا هكذا تزلزل الملك ، فإنّه لازم المهيّة أعني مطلق الملك ، من قبيل المهيّة في مسألة المرة والتكرار في الأمر الموافقة للمرّة .
لا يقال : إنّ الملك بنفسه مقتض لبقائه ، لا يرتفع إلَّا برافع ، فارتفاعه به - وهو معنى التزلزل - أمر جديد يحتاج إلى جعل شرعيّ ينفيه الأصل .
لأنّا نقول : زوال الملك وانفساخه برجوع المالك ، قد يكون من جهة تزلزل الملك وعدم تماميته وعدم ارتفاع سلطنة المالك بالمرة في مقابل المستقر ، فكان



[1] المقنعة : 591 .
[2] لا ما ينعقد به ( صح ظ ) .
[3] مسالك الأفهام 3 : 147 .

36

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست