نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)
ويمكن دفعه بأنّ الغبن المحتمل الموجب للخيار على تقدير كونه مما يبذل في مقابله عرفا ، فالمقابل للعوض هو الحقّ المحتمل ، وهو بهذا الاعتبار حقّ محقق ، فيصحّ الصلح عنه ، بل لو تبيّن بعده عدم الغبن لا يسترد العوض أيضا ، لأنّه حين المصالحة كان مما يبذل عنه ، ولم يكن مراعى ، فتفطن . نعم ، لو ضمّ شيء إلى المصالح عنه المجهول ، أو ضمّ سائر الخيارات إليه ، كان أولى ، ويكون دخول المجهول - حينئذ - على تقدير ثبوته ، لا متنجزا باعتبار الوجود . الثالث من المسقطات : إسقاط حق الخيار بالشرط في ضمن العقد . والإشكال في كونه مخالفا للسنّة ، والعدول عنه إلى شرط عدم الفسخ ، لئلا يرجع الشرط إلى نفي الحكم الشرعي ، قد تقدّم دفعه في بحث الشروط ، مع أنّ سقوطه بشرط عدم الفسخ مبنيّ ظاهرا على اقتضاء النهي في المعاملة الفساد ، وهو محلّ الكلام فيما لم يكن متعلَّق النهي نفس المعاملة ، فتأمل . وعن الصيمري في غاية المرام [1] : بطلان العقد والشرط وعن المحقق الكركي [2] التردّد فيه مستظهرا للصحّة . واستظهر الشهيد في الدروس [3] بطلان العقد : للزوم الغرر ، وفيه : أنّ الجهل بالقيمة لا يوجب الغرر ، لأن الغرر المنفيّ إنما هو فيما إذا رجع الجهل بنفس المعاوضة في المتعاوضين ، كالبيع [4] وجودا أو صفة أو حصولا وإلَّا كان الجهل بالقيمة مبطلا للبيع