responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


ويمكن دفعه بأنّ الغبن المحتمل الموجب للخيار على تقدير كونه مما يبذل في مقابله عرفا ، فالمقابل للعوض هو الحقّ المحتمل ، وهو بهذا الاعتبار حقّ محقق ، فيصحّ الصلح عنه ، بل لو تبيّن بعده عدم الغبن لا يسترد العوض أيضا ، لأنّه حين المصالحة كان مما يبذل عنه ، ولم يكن مراعى ، فتفطن .
نعم ، لو ضمّ شيء إلى المصالح عنه المجهول ، أو ضمّ سائر الخيارات إليه ، كان أولى ، ويكون دخول المجهول - حينئذ - على تقدير ثبوته ، لا متنجزا باعتبار الوجود .
الثالث من المسقطات : إسقاط حق الخيار بالشرط في ضمن العقد .
والإشكال في كونه مخالفا للسنّة ، والعدول عنه إلى شرط عدم الفسخ ، لئلا يرجع الشرط إلى نفي الحكم الشرعي ، قد تقدّم دفعه في بحث الشروط ، مع أنّ سقوطه بشرط عدم الفسخ مبنيّ ظاهرا على اقتضاء النهي في المعاملة الفساد ، وهو محلّ الكلام فيما لم يكن متعلَّق النهي نفس المعاملة ، فتأمل .
وعن الصيمري في غاية المرام [1] : بطلان العقد والشرط وعن المحقق الكركي [2] التردّد فيه مستظهرا للصحّة .
واستظهر الشهيد في الدروس [3] بطلان العقد : للزوم الغرر ، وفيه : أنّ الجهل بالقيمة لا يوجب الغرر ، لأن الغرر المنفيّ إنما هو فيما إذا رجع الجهل بنفس المعاوضة في المتعاوضين ، كالبيع [4] وجودا أو صفة أو حصولا وإلَّا كان الجهل بالقيمة مبطلا للبيع



[1] غاية المرام 2 : 33 .
[2] جامع المقاصد 4 : 302 .
[3] الدروس الشرعية 3 : 275 .
[4] كالمبيع ( ظ ) .

351

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست