نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 348
فليس كالإقدام على الضرر ، سيما بالنسبة إلى التصرفات الغير المتلفة والمغيرة وغير الموجبة لاختلاف القيمة . وحصول الضرر على الغابن بعد الفسخ يجبر بضمان المغبون المتصرف له بالتفاوت الذي حصل التصرف [1] أو العوض عند التلف . وإن كان تصرفه قبل العلم بالغبن فلا يسقط به خياره ، وإن كان بإتلافه العين ، لما عرفت من عدم استلزام الخيار التدارك بردّ العين ، فعند الفسخ - حينئذ - يأخذ ماله من الغابن ويردّ على الغابن بدل التالف أو العين مع أرش النقص إن نقصت ، ومع الزيادة فحكمه ما مرّ في حصول الزيادة بتصرّف الغابن . الثاني : من مسقطات خيار الغبن إسقاطه بعد العقد ، وهو على وجوه ، لأنّه إمّا بعد العلم بالغبن أو قبله ، وعلى التقديرين فإسقاطه إمّا لا بعوض أو بعوض صولح به . فإن كان بعد العلم لا بعوض ، فلا إشكال في سقوطه مع العلم بمقداره أو إسقاطه بجميع مراتبه كيف ما كان من درجات الغبن ، ومع الجهل بالمقدار والإطلاق ، زعما بكونه عشرة فظهر مائة ، فاحتمل فيه الوجهان : من كونه بغير طيب نفسه ومن كون الخيار أمرا واحدا مسببا عن مطلق التفاوت الغير المتسامح به ، ولا تعدد فيه ، فيسقط بمجرّد الإسقاط . والأشبه : الأوّل ، فلا يسقط لنفي الضرر الموجب لأصل الخيار ابتداء ، بل يمكن القول بعدم تعلق الإسقاط به واقعا ؛ لأنّ الغبن الذي تعلق به العقد ووقع عليه إنشاء الإسقاط في الإطلاق - حينئذ - هو العشرة ، باعتقاد كونها الغبن الواقعي المصروف إليه الإطلاق بزعمه ، القابل لكونه محمولا عليه لغة وعرفا . وبعبارة أخرى تعلَّق بالغبن الواقعي على كونه عشرة ، فإذا انكشف الخطاء وظهر كونه مائة تبيّن عدم قصده .