responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 332


بثلاثة أيام ، لوجوه قاصرة .
وكما يشترط تعيين آخر المدة يشترط تعيين مبدأها أيضا ، ولو مع الفصل عن العقد الذي يقتضي صحّته عموم الأدلَّة . وإن أطلق ، كان مبدأ الخيار من حين العقد ، لكونه المتبادر من الإطلاق . وعن الشيخ [1] والحلَّي [2] : أنّ مبدأه في البيع من حين التفرق ، ولا دليل عليه ، مع كونه مجهولا مؤدّيا إلى جهالة المدّة .
وثبوت خيار المجلس قبله غير مانع من ثبوته أيضا ، كما في اجتماع الخيارين في الحيوان المتفق عليه ، مضافا إلى أنّه حكم على المتعاقدين على خلاف قصدهما .
المسألة الثالثة : يجوز تقييد الفسخ المشروط خياره بالمدّة المعيّنة بشيء يقترن به ، وإن جهل وقت حصول القيد في أثناء المدة ، ولا يتوهّم استلزامه الجهل بمدّة الخيار ، إمّا بدوا كشرط الخيار إلى سنة عند وقوع أمر كذا فيها ، أو غاية كشرطه إليها إذا لم يتفق الأمر فيها ، فلا يعلم متى يحصل الخيار أو ينقضي فيها ، لعدم الجهل بالمدة المقدّرة على حسب الشرط .
نعم ، يكون متعلَّقه المختار فيه فسخ مقيّد بوصف مخصوص ، فمتى حصل الوصف في المدّة صحّ فسخه ، بخلافها على الأوّل . وفرق بين المقامين . وكم يختلف الأحكام الشرعية بموضوعاتها باختلاف العنوانات ، ويكفيك شاهدا على صحّته ، أخبار بيع الخيار بردّ الثمن إلى مدّة سنة ونحوها ، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في بطلان تعليقه بأداء الثمن من غير ضبط المدّة ، وتصريحهم ببطلان جعل مبدأ الخيار من حين التصرف إلى سنة ، مع أنّه لا ينبغي التأمل في صحّة جعله من



[1] الخلاف 3 : 33 .
[2] السرائر 2 : 247 .

332

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست