نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)
لزوم الغرر وصيرورة المعاملة غررية ، بل نفس الشرط مع قطع النظر عن غرر المعاملة يشمله دليل نفي الغرر أيضا ، كما تقدّم . ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المعاملات ، كتحديدهم إلى الحصاد ونحوه ، إذ ليس هو على الكلَّية ، ولذا يداقّون في مقام الحاجة وحصول الفائدة بساعة وساعتين ، ولا إشكال في ذلك . وإنّما يختلط الأمر في حدّ انضباط المدّة ، فإنّك تريهم يجوزون التحديد بشهر أو سنة ، كما هو مدلول أخبار بيع الخيار ، ولا خلاف فيه ظاهرا ، مع أنّها يحتمل الزيادة والنقيصة بيوم أو أكثر ، ولا يجوّزون التحديد بقدوم زيد . ولو كان التفاوت المحتمل فيه هذا المقدار ، فما الفارق بينهما ؟ بل الظاهر عدم تجويزهم التحديد بيوم معيّن لا يعرف ، كعيد المولود ، ويوم دحو الأرض ، مع اشتراك الجميع في التعين الواقعي والجهل الظاهري الذي يناط به الغرر . ويمكن دفعه : بأنّ ضبط المدّة لا ينحصر في تعيّن الامتداد الزمانيّ ، وإلَّا لزم أن لا يصحّ التقدير باليوم إذا لم يعلم عدد ساعاته ، بل بمطلق ما يقدر به المدة عرفا ويضبطونها به ، سواء كان من الساعات أو الأيام أو الشهور أو الأعوام ، فإنّ كلّ ذلك من مقادير المدة عرفا ، ويتسامحون في التفاوت الذي قد يتّفق بينها ، وبه ينتفي الغرر الذي مناطه العرف أيضا . وأمّا تعيينها بسائر الأحوال ، كالعيد ووقت الكسوف ونحوهما ، فلا يصحّ إلَّا مع العلم بوقتها من الشهر ، إذ لا فرق بينها وبين ما وقع الاتفاق على المنع فيه بقدوم حاج البلد وإدراك ثمراته . ثم إنّه كما لا يصحّ ذكر المدّة المجهولة لا يصحّ إهمال المدّة أيضا على الأظهر الأشهر بين من تأخر ، لاشتراكهما في الغرر ، خلافا لكثير من القدماء ، تنزيلا لها
331
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 331