responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 309


المجهول المصالح عنه أو المصالح به أو كلاهما ، ويدلّ عليه عمومات الصلح والوفاء والتجارة .
وعن التذكرة : الإشكال فيما كان المصالح به مجهولا . ولعلَّه في غير مقام التجاذب ، بل صدق الغرر عرفا مع تعذّر العلم مشكل ، وكذا إذا تعسّر العلم أو لم يمكن العلم في الحال مع الحاجة الحالية في قطع الدعوى ، كما عن صريح الشهيدين ، لعمومات الصلح بل نفي الغرر ، وفي بعض المعتبرة ما يدلّ عليه أيضا ، كالمرويّ في الرجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : « لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسهما » [1] وهو بإطلاقه يعمّ الدين ، بل لعلَّه فيه أظهر من العين ، وظاهر أنه لا يستقيم ذلك في العين إلَّا بالصلح ، مضافا إلى ما في الصحيح في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : « إذا كان بطيب نفس من صاحبه فلا بأس » [2] .
وإن أمكن المعرفة بالفعل من غير عسر ، ففيه إشكال ، من إطلاق أدلَّة الصلح المقتضي للصحّة ، منها الخبر المتقدّم ، ومن لزوم الغرر .
ولا يبعد ترجيح الأوّل ، كما صرّح به بعض المحقّقين ، لعدم انصراف إطلاق كلماتهم في نفي الغرر إلى الدعوى القديمة ، سيما بملاحظة تصريحهم بالصحة عند تعذّر العلم أو الحاجة ، مع أنّهم لا يفرّقون في البطلان بينهما في غير ذلك ، وضعف إطلاق المرسل في المورد مع عدم الجابر .
وإن كان مورد الصلح ابتدائيا ، سواء كان العوضين معا كصلح قبة من الحنطة



[1] وسائل الشيعة 18 : 445 ، الباب 5 من أبواب أحكام الصلح ، الرواية 24012 .
[2] نفس المصدر : الرواية 24014 .

309

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست