responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 305


وثانيها : أن يكون مما يتعذّر أو يتعسّر معرفته إلَّا نادرا ، فلا يعتبرها العرف في معاملاتهم ومكاسبهم ، كتفاوت أساس الجدران وبواطن العمارات في كونها من الطين أو الجصّ والساروج ، وأعماق منابت الأشجار والبساتين في كونها حجرا أو ترابا .
وثالثها : أن يكون التسامح دائرا مدار عدم فائدة مهمّة ، وهذا يختلف باختلاف الأغراض والمصالح ، كتفاوت يوم - بل ساعة - في اختلاف مدّة الخيار ، فقد يداقّون فيه بملاحظة لزوم البيع وعدمه به والمتسامح به المغتفر في الشرع ، فهو الأوّلان دون الأخير ، لما عرفت . ومن ذلك اتّفاقهم على اشتراط تعيين مدّة الخيار ، بحيث لا يحتمل زيادة ولا نقيصة ولو بزمان قليل تمسّكا بنفي الغرر .
البحث الثاني : كما أنّ الغرر يحصل في البيع الجزئيّ الشخصيّ ، يحصل في الكلَّي - أيضا - إذا كان مبهما في أنواعه وأقسامه وأفراده المختلفة قيمة أو صفة يختلف بها الأغراض والفوائد ، فيفسد به البيع ، كما صرّح به غير واحد ، لعموم الدليل .
فإن قلت : الكلَّي الطبيعيّ إذا كان متعيّنا بمفهومه فمشخّصاته النوعية أو الفردية غير داخلة في المبيع ، فلا يحصل بعدم تعيّنها الغرر في البيع ، ولزوم التخصّص بواحد فيها عند الإقباض من باب المقدّمة ، وهي على اختيار البائع ، وإلَّا لم يصحّ بيع الكلَّي مطلقا .
قلت : المبيع الكلَّي وإن كان متعيّنا في نفسه ، إلَّا أنّ تعلَّق القصد ببيعه وشرائه لا ينفكّ عن تعيّنه بمشخصاته الخارجية المقوّمة لوجوده الخارجيّ ، ضرورة أنّ الموجود الخارجيّ هو مقصود المتبايعين بالمعاوضة حقيقة ، فلا يتسامح بتفاوته الفاحش لسائر أفراد الكلَّي ، وإن كان بحسب الدلالة اللفظية مدلولا تبعيا ، فيصدق عليه الغرر والخطر عرفا إذا لم يتعيّن الشخص ، كما في بيع فرس كلَّي صادق على

305

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست