responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 302


ومن هذا يظهر صحّة بيع صاع حنطة معيّنة مردّدة بين كونها من إحدى القريتين مع عدم اختلافهما في الوصف والقيمة . نعم ، إذا كان المبيع المعيّن مردّدا بين جنسين مختلفين وإن تساويا في القيمة ، كحنطة وحمص أو دهن وعسل ، فيشكل الحكم بالصحة ، لحصول الغرر ، لعدم انحصار الخطر في اختلاف القيمة ، بل يحصل - أيضا - باختلاف النوع والصنف وصفاتهما المقصودة باختلاف الأغراض والأعراض .
وبالجملة : لا إشكال في إشتراط الجهل والخطر في حصول الغرر ، وإنّما يجب التنبيه على تفصيله في أمور :
الأوّل : في متعلَّق الجهل والظاهر أنّه يعمّ الجهل بوجوده ، كبيع الغائب المتردّد في وجوده وبيع الحمل ، أو بحصوله في يد من انتقل إليه ، كالآبق والضال والمجحود والمغصوب ، أو بصفاته كمّا وكيفا ، لصدق الغرر في جميع ذلك .
وربما يحكى عن بعضهم اختصاصه بالجهل بصفات المبيع ومقداره ، لا مطلق الخطر الشامل له في تسليمه ، لحصوله في بيع كلّ غائب ، بل هو أوضح في بيع الثمار والزرع ونحوهما .
ويضعّف : بأن تقييد الخطر في كلام أهل اللغة بما ذكر ، مع أنّ الخطر أظهر بالنسبة إلى عدم الحصول مما لا وجه له ، سيما مع اشتهار التمثيل ببيع الطير في الهواء والسمك في الماء ، وخصوصا مع شيوع استدلال الخاصّة والعامّة باشتراط القدرة على التسليم بنفي الغرر كما عرفت .
وعن الشهيد في قواعده [1] عكس ذلك ، فخصّه بمجهول الحصول دون مجهول



[1] القواعد والفوائد 2 : 137 ، القاعدة 199 ؛ غاية المراد في شرح الإرشاد 4 : 31 .

302

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست