نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 299
الماء ، والطير في الهواء . وفي القاموس [1] : غرّه غرّا وغرورا وغرّة بالكسر فهو مغرور وغرير ، خدعه وأطمعه في الباطل ، إلى أن قال : غرّر بنفسه تغريرا وتغرّة ، أي : عرّضها للهلكة . والاسم : الغرر ، محركه . وعن النهاية [2] : بعد تفسير الغرّة - بالكسر - بالغفلة : أنّه نهي عن بيع الغرر ، وهو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري وباطن مجهول . وقال الأزهريّ : بيع الغرر ما كان على غير عهدة ، ولا ثقة ، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كلّ مجهول ، وقد تكرّر في الحديث . وحكي - أيضا - عن المصباح والمغرب والأساس والمجمل والمجمع : تفسير الغرر بالخطر [3] ، ويمثّله الأكثر ببيع السمك في الماء ، والطير في الهواء . وفي التذكرة [4] : أنّ أهل اللغة فسّروا بيع الغرر بهذين ، ومراده من التفسير - كما قيل - التوضيح بالمثال . وفيها أيضا الاستدلال على اشتراط القدرة على التسليم في البيع ، وعدم صحة بيع الطير في الهواء ، للنهي عن الغرر . وفي موضع آخر : يجب العلم بالقدرة ثمنا كان أو مثمنا ، للغرر . وفي آخر : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن بيع الغرر ، كبيع عسيب الفحل وبيع ما ليس
[1] القاموس المحيط 2 : 100 . [2] النهاية 3 : 355 . [3] المصباح المنير : 445 ، مادّة « الغرّة » ؛ المغرب : 338 ؛ أساس البلاغة : 322 ، مادّة « غرر » ؛ مجمل اللغة ( لابن فارس ) : 532 ، مادّة « غرّ » ؛ مجمع البحرين 3 : 423 ، مادّة « غرر » ، والحاكي هو صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 386 . [4] تذكرة الفقهاء 1 : 485 .
299
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 299