responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 298


العلماء كافّة ، وأنت تراهم في مقامات غير عديدة يتمسّكون ويعملون به من غير نكير ، بحيث إنّه مقبول عند الكلّ [3] فلا يقصر عن الخبر الصحيح ، بل في العوائد [4] :
أنّه أقوى منه .
ثمّ النهي - لتعلقه بنفس المعاملة الظاهر في المانعية ، في قبال الأمر بما يتعلَّق بها الظاهر في الشرطية - يوجب الفساد ، على ما قررناه في محلَّه ، فهو الدليل عليها .
مضافا إلى الإجماع على نفس القاعدة الظاهر من استدلال أصحابنا - بل الفريقين - بنفي الغرر على بعض شروط المعاملة كالقدرة على التسليم في البيع ونحوها ، فإنك تراها قاعدة مسلَّمة عند الجميع .
وقد صرّح بخصوص الإجماع عليه بعضهم [5] ، بل عن كلام الشهيد في شرح الإرشاد ، الإشعار بكونه من الضروريات .
وأمّا الثاني : ففي كلمات كثير من أهل اللغة والفقهاء ، تفسيره بعبارات متقاربة ومعان متوافقة .
ففي الصحاح : « الغرّة : الغفلة ، والغارّ : الغافل » . وقال : اغترّ بالشيء ، أي : خدع به . والغرر : الخطر . ونهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن بيع الغرر ، وهو مثل بيع السمك في



[3] فإنّ ابن إدريس الحلَّي مع أنّه لم يعمل بالخبر الواحد ، قد قبل هذا الحديث وردّ روايات معتبرة أخرى لمخالفتها مع مضمون الحديث ؛ راجع السرائر 2 : 325 .
[4] عوائد الأيّام : 85 .
[5] لعلَّه ابن زهرة في كتاب غنية النزوع 1 : 211 .

298

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست