نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)
مقدمة لتحصيله ، كالمسافرة للتجارة ونحوها ، مما يرتكبه العقلاء في معاشهم ومكاسبهم ، فلا يعدّ تلف المال أو تحمل المشاق فيه من أصله ضررا ، وخارج عن موضوعه عرفا ، وإن لم نقل بخروج العسر عن موضوعه حينئذ وبه يفترق العسر عن الضرر . وإن كان العوض تداركا وجبرا للضرر الواقع ، فالظاهر عدم خروجه به عن موضوع الضرر ، ولو بعد درك العوض لظهور الفرق بين المنع عن الضرر وجبره ، كيف وإلَّا لم يبق مورد لتحريم الإضرار عند تعلَّق الضمان ، فلا تغفل . ثم لا شك في أن قوله عليه السّلام : « لا ضرر ولا ضرار » ليس على معناه الحقيقيّ ، ضرورة وقوع الضرر فوق ما لا يحصى ، فهو مقيّد بما يرجع إلى الدين ، كما يرشد إليه قوله عليه السّلام : « في الإسلام » في بعض الروايات . وتوجيه الخبر - حينئذ - بأحد احتمالات ، قال بكلّ قائل . أحدها : إرادة التحريم بحمل النفي على النهي أو نفي الجواز الأقرب إلى الحقيقة . قيل به لكون الخبر في مقام الحكم ، لا الإخبار عن صفة الإسلام . وثانيها : إرادة نفي الضرر المجرّد عن التدارك الخارج به عن صدق الضرر عرفا ، تنزيلا لإلزام الشارع بتداركه منزلة وقوعه الرافع لصدق الضرر ، فالمعنى لا ضرر ، لم يلزم الشارع تداركه . وثالثها : إرادة نفي مهيّة الضرر في دين الإسلام ، بمعنى أنه لم يشرع فيه حكم يوجب الضرر ، فكان الإسلام ضارّا أو مضارّا . وبعبارة أخرى : نفي الحكم الشرعي الذي يوجب الضرر على العباد ، أي : يلزم من العمل به ضررهم ، سواء كان طلبيا أو وضعيا ، كما أنّ حكم الشارع بلزوم البيع مع الغبن ضرر على المغبون ، فهو منفيّ في الشريعة في حقّ الجاهل ، وأمّا العالم به ، فليس منشأ الضرر حكم الشارع .
271
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 271