نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 27
كجواز تعلق الأمر بالأعمّ وبيان الشرط في خطاب آخر . كما هو الجواب عن اعتراض الصحيحي على القائل بالأعم في أسامي العبادات والمعاملات المتعلَّقة للأوامر الشرعية ، فإنّ صدق العام لا ينافي ثبوت الخاصّ ، فيستدلّ بالأمر بها على صحّة جميع أفراد المهيّة . فإن قلت : يصحّ ذلك في المهيّة العامة لا المجملة المبهمة ، فلا يمكن الاستدلال بها على الفرد المشكوك فيه . قلت : نعم ، ولكنّ المهيّة المبهمة داخلة في مطلق المهيّة لصدقه عليها ، كما يصدق على المطلقة والمشروطة ، فلا ينافي صدق المهيّة على المبهمة مع عدم ملاحظة الشرط ، وإن كانت مشروطة في الواقع ، كما يصدق قولنا : جاء الرجل ، أي مهيّته إذا جاء زيد ، وحيث إنّ المفروض تعلَّق الأمر في الآية بالمعهود ، وهو مجرّد الجنس دون الخصوصيات والشرائط ، وإن احتمل ثبوت الشرط وبيانه في خطاب آخر ، فمقتضاه بضميمة أصل عدم الاشتراط ، تأسيس صحّة جميع ما صدق عليه الجنس المعهود ، وصحّ الاستدلال به على مورد الشك ، فليتأمّل . وكيف كان فحاصل الكلام مما تلوناه صحّة الاستدلال بالآية على صحّة العقود الموظفة إذا شك في شرطية شيء أو مانعيته ، إلَّا إذا رجع الشك إلى المعنى الأعمّ وصدق نفس المهيّة ، فلم يصحّ الاستدلال حينئذ . تتميم : ما ذكرنا هو الكلام في كيفية الاستدلال بالآية على صحّة العقود ، وأمّا على لزومها باعتبار الأمر بالإيفاء ، فيظهر منه الاختلاف فيه أيضا من كلام جماعة ، فعن بعضهم تفسير الأمر بالإيفاء على لزوم نفس العقد ووجوب الالتزام به إلَّا ما ثبت خروجه بدليل ، فيكون منافيا لجواز العقد ، وعن آخر بالعمل على مقتضى العقد ما دام باقيا ، فلا ينافي جواز بعض العقود ، كالشركة والمضاربة وغيرهما ، وعن
27
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 27