responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 264


الرابع : اتفاق الفقهاء بحيث ربما تركوا لسببه الظواهر . وفيه : منع الاتفاق على الكلَّية ، وإن عملوا بمقتضى عدم التداخل في موارد كثيرة .
ومنه يظهر ضعف التمسّك باستقراء الشرعيات ، وكون المدار فيها على تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب ، كما في أسباب الصلاة والصوم والزكاة والحجّ والديات والحدود وغيرها .
وإذا عرفت ضعف أدلَّة الطرفين ، فمقتضى النظر : أنّ مقتضى السببية ترتّب المسبّب على السبب ، فالمسبّب إن كان من الأحكام الطلبية - وفي حكمها ما يؤول إليها من الأحكام الوضعية ، من الشرطية والمانعية وغيرهما - أمكن حصول هذا المقتضى للسببين بمسبّب واحد ، ويكفى في الترتّب عليهما تعدّد الجهة ، كما في نذر الواجب ، وتداخل الغسلين لإمكان مطلوبية فعل واحد ومبغوضيته من جهتين . وكذا مانعيته أو شرطيته ، فالأصل فيه التداخل ، لإمكان الامتثال لهما بفعل واحد ، وأصالة البراءة عن الزائد ، ولا يوجب التداخل إسقاط المؤثّر عن التأثير ، فكان على خلاف الأصل ، كما توهّمه بعض الأجلَّة .
وإن كان من غيرها ، فلم يكن موضوعه من فعل المكلَّف ، بل من قبيل الأوصاف الشرعية ، كالملكية والزوجية والرقّية ، واشتغال الذمّة بحقّ الغير ، ونحوها مما يمتنع توارد العلل المتكثرة عليه ، ولا يتعقّل تعدّد السببية والتأثير إلَّا بتعدّد الموضوع ، فالأصل فيه عدم التداخل تحقيقا لمعنى السببية المستقلَّة لها ، فإن قلنا بالتداخل فيه ، كان هذا إسقاطا للمتأخّر عن التأثير ، وهو محتاج إلى دليل ، لكونه خروجا عما دلّ على سببية كلّ واحد منهما مستقلا .

264

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست