responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 233


[ المشرق العاشر ] [ في صحة صلح الزوج عن حق رجوعه في العدّة الرجعية ] مشرق : قد اشتهر بين جمع من أفاضل من عاصرناه ، صحّة صلح الزوج عن حق رجوعه في العدّة الرجعية ، فيصير به الطلاق بائنا . ولم أر في كتب الفقهاء من تعرّض لهذه المسألة بخصوصها ، عدا الفاضل الكامل القمّي [1] ، حيث أفتى بصحّته ، وتبعه غيره ممن جوّز . وأنكره والدي العلَّامة وهو في محلَّه .
ولبيان جليّة الحال ، لا بدّ من بيان حقيقة الصلح وأقسامه ، وتحقيق المناط لما صحّ فيه الصلح . فنقول : الصلح عقد دلّ على شرعيته إجماع المسلمين ، واستفاضت عليه أخبار المعصومين عليهم السّلام ، ففي النبويّ ، والمرسل من طريق الخاصّة في الفقيه [2] ، المنجبرين بالشهرة العظيمة ، رواية وعملا : « الصلح جائز بين المسلمين ، إلَّا صلحا أحلّ حراما ، أو حرّم حلالا » ونحوهما الصحيح ، بغير استثناء [3] . وفي معناها غيرها من الصحاح وغيرها .



[1] جامع الشتات 3 : 153 .
[2] الفقيه 3 : 52 .
[3] وسائل الشيعة 18 : 443 ، الباب 3 من أبواب الصلح ، الرواية 24011 .

233

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست