نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 233
[ المشرق العاشر ] [ في صحة صلح الزوج عن حق رجوعه في العدّة الرجعية ] مشرق : قد اشتهر بين جمع من أفاضل من عاصرناه ، صحّة صلح الزوج عن حق رجوعه في العدّة الرجعية ، فيصير به الطلاق بائنا . ولم أر في كتب الفقهاء من تعرّض لهذه المسألة بخصوصها ، عدا الفاضل الكامل القمّي [1] ، حيث أفتى بصحّته ، وتبعه غيره ممن جوّز . وأنكره والدي العلَّامة وهو في محلَّه . ولبيان جليّة الحال ، لا بدّ من بيان حقيقة الصلح وأقسامه ، وتحقيق المناط لما صحّ فيه الصلح . فنقول : الصلح عقد دلّ على شرعيته إجماع المسلمين ، واستفاضت عليه أخبار المعصومين عليهم السّلام ، ففي النبويّ ، والمرسل من طريق الخاصّة في الفقيه [2] ، المنجبرين بالشهرة العظيمة ، رواية وعملا : « الصلح جائز بين المسلمين ، إلَّا صلحا أحلّ حراما ، أو حرّم حلالا » ونحوهما الصحيح ، بغير استثناء [3] . وفي معناها غيرها من الصحاح وغيرها .
[1] جامع الشتات 3 : 153 . [2] الفقيه 3 : 52 . [3] وسائل الشيعة 18 : 443 ، الباب 3 من أبواب الصلح ، الرواية 24011 .
233
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 233