responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 22


ولبيان ذلك نذكر مقدّمة هي أنّ تخصيص الحكم المتعلَّق في الجمع المحلَّى ببعض الأفراد لدليل مخرج لغيره يمكن على وجوه ثلاثة :
الأولى : حمل اللام على الاستغراق وإخراج البعض من باب التخصيص .
الثانية : حملها على العهد والإشارة بها إلى الباقي إذا كانت هناك قرينة على العهد .
الثالثة : كون اللام للاستغراق من غير تخصيص ولكن خروج البعض من باب تقييد المدخول بالثاني لا بتخصيص العموم .
وفرق الأخير مع الثاني ظاهر ، لكون اللام هنا للاستغراق وفيه للعهد .
وأمّا مع الأوّل فهو أنّ التجوّز عليه في الهيئة المركبة الموضوعة للعموم وعلى الأخير في المدخول خاصّة باستعماله في بعض أفراد المهيّة ، ودخول اللام عليه بمعناها الاستغراقي فهي لاستغراق جميع ما استعمل فيه المدخول من غير تخصيص ، فلا تجوّز في اللام ولا في الهيئة التركيبية ، فإنّ حقيقة اللام المحلَّى بها الجمع استغراق جميع أفراد المعنى المستعمل فيه المدخول ، سواء كان حقيقيا أو مجازيا ، حتى أنه لو كان من غير جنس معناه الحقيقي ، فهي لاستغراق أفراد هذا المعنى المجازي ، نحو : « اللَّه وليّ الأيادي » أي النعماء ، فلا تجوّز في العموم ولا تخصيص بل التجوّز في المدخول ، بل لو أريد بالمدخول ما يعمّ معناه الحقيقي ، فاللام الداخلة عليه يفيد التعدّي عن أفراد الحقيقة .
وبهذا القياس ما إذا أريد به بعض أفراد الحقيقة ، كقوله تعالى * ( فَإِنَّه ُ كانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً ) * [1] ، فإنّه لاستغراق التوّابين الذين هم بعض أفراد المعنى الحقيقي ، ومن هذا قولهم جمع الأمير الصاعة ، أي صاغة بلده أو مملكته ، فلا تجوّز في الاستغراق بل التقييد في الصاغة بقرينة العادة .



[1] الإسراء ( 17 ) : 25 .

22

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست