responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 202


التي جعلها الشارع دليلا للعدالة ، من قبيل اليد للملك ، لا من باب الأصل والاستصحاب ، كما اشتبه الأمر على بعضهم من نسبة أصالة العدالة إلى الشيخ في الخلاف [1] ، لأنّ الكلام فيما يقتضيه الأصل من العدالة أو الفسق بحث آخر ، ومقتضى النظر فيه كونهما على خلافه ، لتوقّف كلّ منهما على صفة وجودية .
وكيف كان ، فالأوسط القول الوسط ، لا لما استدلّ عليه من النصوص الدالَّة على ثبوت العدالة بوجود الأوصاف العملية ككونه خيرا ومعلوما بخير وعفيفا أو عدم الخلف عن الوعد وعدم الكذب ، أو عدم الظلم في المعاملة ، كما في الموثّق المصرّح بأنّ من له تلك الأوصاف الثلاثة كان ممّن حرمت غيبته وظهر عدله ووجبت أخوّته ، لأنها ظاهرة في الأوصاف والأعمال النفس الأمرية ، وإن كانت من أعمال الجوارح ، فيجب العلم بها ، ولا يحصل العلم إلَّا باختبارها الواقعيّ ، مضافا إلى عدم انحصار الوصف المعتبر في العدالة بما وصف في أكثرها إجماعا ، وعدم دلالة الموثّق على توقّف العدالة خاصّة عليها ، بل هي مع وجوب الأخوة ، بل للمعتبرة المصرّحة بالاكتفاء في ثبوت العدالة بمأمونية الظاهر ، كمرسلة يونس [2] :
« خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحال : الولايات ، والمناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه » أو بالمعروفية بالصلاح في نفسه ، كصحيحة ابن المغيرة [3] : « كلّ من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته » أو بالمعروفية بالستر



[1] الخلاف 6 : 218 .
[2] وسائل الشيعة 27 : 289 ، الباب 22 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الرواية 33776 .
[3] نفس المصدر 27 : 398 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الرواية 34052 .

202

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست