نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 200
يقال باختصاص الاتفاق المذكور بصورة سبق الملكة ، كما يشعر به قولهم في المقام بعود العدالة وقضاء العادة بعدم زوالها بمجرّد الذنب ، ولكن يتّجه عليه ظهور الإجماع على قبول الشهادة بعد التوبة مطلقا ، وتفكيكه عن أصل العدالة ينافي إطلاق كلماتهم . وأمّا على القول بحسن الظاهر ، فيصحّ القول به . وتوقّف صدق الأوصاف المذكورة في الصحيحة على وجه الإطلاق ، كالاجتناب عن الكبائر والستر والعفاف على الاستمرار ، حسب ما ذكر وسنذكر ، فلا يصدق بمجرّد التوبة ، غير متّجه هنا ، إذ الظاهر صدقه عرفا ، مع العلم بالتوبة الصحيحة ، وحصول الهيئة الصالحة في النفس الباعثة على العزم على الاستمرار على تلك الأوصاف ، كما نبّه عليه المقدّس الأردبيلي ، ووالدي العلَّامة وهذا هو الدليل على ثبوت العدالة بالتوبة ، على القول بحسن الظاهر ، المختار عندنا فيما سيأتي ، لكونه المعيار لها في الصحيحة . ثمّ إنّه هل يكتفى في ثبوت التوبة بمجرّد إظهاره ، كقول المذنب : تبت ، أو أستغفر اللَّه وأتوب إليه ، أم يشترط العلم بتحقّق شرائطها القلبية ، من الندامة عن المعاصي [1] والعزم على الآتي وغيرهما بظهور آثارها في الخارج في مدّة أمكن العلم بها والاجتناب عنها ؟ الظاهر الثاني ، وحمل فعل المسلم على الصحة لا يكتفي به في مثل المقام ، وإلَّا اكتفى في الشاهد بقوله : أنا عادل ، بل لم أجد مصرّحا به ، فإنّ السبب المتوقّف عليه العدالة هو التوبة ، وهي الندامة والعزم القلبيان ، فيجب العلم بهما ، دون قوله : تبت أو أستغفر اللَّه . المطلب الثاني : في بيان ما يكشف عن العدالة وكيفية البحث عن ثبوتها . قد