responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 152


والمناقشة في الصحيح الأخير وأمثاله بل جعلها دليلا للمنع بأنّ المستثنى ليس شراء حقيقيا مملَّكا للرقبة وإلَّا لم يجز لوليّ الأمر أخذها منه ، ولم يجب جعلها للمسلمين ، فهما قرينتان على عدم إرادة الشراء الحقيقيّ ؛ مخدوشة بأنّ الشراء الشرعيّ لا ينافي سلطنة الإمام عليه السّلام على أخذه منه وقطع ملكه عنه ، فأنّ له السلطنة الكبرى يتصرّف كيف يشاء ، وفي النصوص ما له أعظم من ذلك من السلطنة والاستيلاء على تمام الأرضين وخصوص الأرض المحياة .
ويظهر من الأخبار أنّ للقائم - عجّل اللَّه تعالى فرجه - بعد ظهوره أن يأخذ الأراضي التي أحياها الناس من أيديهم ويأخذها [1] من أيدي المخالفين ويترك ما في أيدي الشيعة تفضلا عليهم ، مع أنّها لهم بالإحياء ، كما في النصوص والفتاوى ، فلا يصلح ذلك قرينة لصرف الشراء عن معناه الحقيقيّ ، وكذا قوله عليه السّلام : « على أن يجعلها للمسلمين » لظهوره بعد التصريح بجواز شراء الرقبة في كون المراد منه قصد أداء خراج المسلمين منها ، سيما بملاحظة موافقته لروايات كثيرة أخرى .
البحث السادس : إذا علم أنّ الأرض مفتوحة عنوة حال عمارتها بخبر متواتر أو مقترن بقرينة علمية فهو ، وإلَّا فالطريق في إثباته منحصر في الخبر المعتبر أو شهادة عدلين .
ومنه إقرار ذي اليد نظرا إلى أنّ من أقرّ له في حكم ذي اليد عرفا وشرعا بمقتضى المستفيضة الدالَّة على أنّ من أقرّ بعين لأحد فهو له [2] .
وقول ذي اليد في دعواه الاختصاص لنفسه ملكا أو ولاية معتبر .



[1] مستند الشيعة 2 : 359 .
[2] لم نقف عليه بهذه العبارة ولكن هناك روايات يمكن الاستدلال بها ، راجع وسائل الشيعة 19 : 326 ، الرواية 24701 ؛ و 23 : 184 ، الرواية 29341 و 29342 .

152

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست