نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)
منساقا لبيان جواز التقبّل من السلطان ، بل وقع في جواب السؤال عن حكم الإجارة بعد الاستيجار من السلطان ونحوه ، فلا يفيد العموم . وبالجملة ما دلّ على عموم التقبّل من الجائر ولو مع الإمكان عن أهله غير معلوم الثبوت ، فلا يجوز المصير إليه ، مع مخالفته للأصول القطعية ، سيما مع ما فيه من المعاونة على المعصية وإعانة الظالم وقبح إقامة الباطل . وأمّا مع عدم إمكان التصرّف بدون التقبّل منه فالظاهر أنّه جائز ، بل لعلَّه معقد الإجماع ، وفي الأخبار المتكثرة عليه دلالة ظاهرة . ودلّ عليه تقريرهم عليه المعلوم من الآثار ، بل صحيح الحلبي [1] ورواية عبد اللَّه بن محمد [2] تدلَّان عليه بتقرير الإمام عليه السّلام . ويؤيّده ، بل يدلّ عليه أنّه لولاه لوقع الشيعة غالبا في الحرج وضاع حقوقهم ، كما ذكروه . فالمعتمد في المسألة أن تولية هذا الأراضي والنظر فيها حال الغيبة للنائب العامّ مع تمكَّنه وإمكان التصرّف بدون إذن الجائر ، فيتوقّف التصرّف على إذنه ، وللجائر مع عدم التمكَّن بدون إذنه فيمضى - حينئذ - تقبيله ، وحكم تصرّفه فيها حكم تصرّف الإمام العادل عليه السّلام بالنسبة إلى الرعية . البحث الرابع : المعروف بين الأصحاب أنّ ما يأخذه السلطان الجائر باسم الخراج والمقاسمة والزكاة يحلّ أخذه وتناوله وشراؤه منه ، وإن كان ظالما في أخذه ومحرما عليه التصرّف فيه . وهو في الجملة لا خلاف فيه ظاهرا ، كشفا ونقلا فاستشكال المحقّق
[1] التهذيب 7 : 147 ، الرواية 652 . [2] عبد اللَّه بن محمد هو أبو عبيدة الحذّاء والرواية في التهذيب 6 : 375 ، الرواية 1093 .
141
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 141