responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


عندنا فما نصنع به ؟ قال : فقال : « يحملونه حتّى يلحقوهم بالكوفة » . قال يونس :
فقلت له : لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم ، فقال عليه السّلام : « نعم وأعط ثمنه أصحابك » قال : فقلت : جعلت فداك ، أهل الولاية ؟ قال : « نعم » .
ورواية علي بن حمزه [1] ، وفيها : إنّى كنت في ديوان هؤلاء القوم - يعني بني أميّة - فأصبت من دنياهم مالا كثيرا ، وأغمضت من مطالبه - إلى أن قال عليه السّلام - : « فأخرج من حيث اكتسبت من ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدقت له » الحديث . وغيرهما .
وما في جملة من الأخبار من الأمر بتركه على حاله ، فهو ظاهر فيما لم يعلم له مالك ، وهو للإمام عليه السّلام من باب ميراث من لا وارث له ، يفعل به ما يشاء ، أو فيما لم يحصل اليأس عن مالكه بعد عادة ، وتلك الأخبار وإن اختصّت بغير الأرض ولكن يتمّ العموم بالإجماع المركَّب في جواز التصدّق .
وهل يشترط التصدّق في زمان الغيبة بإذن الحاكم وتعيينه المستحقّ ؟
مقتضى الأصل وإطلاق الأمر في غير الأراضي عدمه ، كما في اللقطة ، وإن كان الأحوط كونه بتعيينه أو إذنه مطلقا ، بل لا يبعد المصير إليه فيما ليس عليه يد أحد ، لخروجه عن موارد الأمر .
ومستحقّه جنس الفقير ، كما في الزكاة والوقف العامّ ، لا الكلّ على الإشاعة ، فلابدّ من تعيينه للدفع إليه ، ولا دليل على جوازه للفقير نفسه ، ولا لأحد آخر غير الفقيه المأمون ، لكونه المتيقّن ، فيقتصر عليه .
ومن هذا يظهر قوّة احتمال اشتراط إذن الحاكم في الأراضي العامرة المجهول مالكها مطلقا ، وإن كانت في تصرّف غيره ، لخروجه عن موارد الأخبار ، وعدم



[1] وسائل الشيعة 17 : 199 ، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ، الرواية 22343 .

131

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست