وإلا فلا . لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى .
1 - العروة الوثقى 1 : 33 ، فصل الماء الجاري ، المسألة 2 . 2 - كتاب الطهارة ، المقصد الأول ، المبحث الرابع ، المسألة الأولى من الخاتمة .