نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 515
أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة ، على كراهية في هذه الصورة ، إلا أن يحدث فيها حدثا كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر ، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلا معه .
1 - الكافي 5 : 265 / 5 ، وسائل الشيعة 19 : 57 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 17 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 201 / 888 ، وسائل الشيعة 19 : 59 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 18 ، الحديث 3 . 3 - وسائل الشيعة 19 : 45 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 10 ، الحديث 2 ، 19 : 52 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 15 ، الحديث 3 .
515
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 515