نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 494
ويسوغ خصوص القسم الأول - وهو الدخول في الولاية على أمر مشروع في نفسه - القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين ، بل لو كان دخوله فيها بقصد الاحسان إلى المؤمنين ، ودفع الضرر عنهم كان راجحا ،
1 - فقه القرآن ، الراوندي 2 : 24 ، انظر مفتاح الكرامة 4 : 114 ، جواهر الكلام 22 : 160 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 201 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 48 .
494
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 494