بل له أن يبيع بما شاء إلا إذا أجحف ، فيجبر على النزول ، من دون أن يسعر عليه ،
1 - الوسيلة : 260 ، مختلف الشيعة : 346 / السطر 15 ، إيضاح الفوائد 1 : 409 ، الروضة البهية 1 : 331 / السطر 24 .