وقيل : يحرم وإن صح البيع والشراء ، وهو الأحوط ،
1 - لاحظ مختلف الشيعة : 346 / السطر 29 . 2 - الخلاف 3 : 172 ، المسألة 282 . 3 - لاحظ مختلف الشيعة : 346 / السطر 20 - 21 . 4 - نفس المصدر . 5 - السرائر 2 : 237 . 6 - الدروس الشرعية 3 : 179 ، جامع المقاصد 4 : 37 . 7 - لاحظ مختلف الشيعة : 346 / السطر 29 .