نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : مستند تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 517)
على الأحوط فيه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، نعم لو كان الواجب توصليا كالدفن ، ولم يبذل المال لأجل أصل العمل ، بل لاختيار عمل خاص ، لا بأس به ، فالمحرم أخذ الأجرة لأصل الدفن ، وأما لو اختار الولي مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاص ، فالظاهر أنه لا بأس به ، كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض وإن أشكل أخذها لأصل المعالجة ،
1 - تحريرات في الأصول 3 : 256 .
441
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 441