responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : مستند تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 517)


على الأحوط فيه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، نعم لو كان الواجب توصليا كالدفن ، ولم يبذل المال لأجل أصل العمل ، بل لاختيار عمل خاص ، لا بأس به ، فالمحرم أخذ الأجرة لأصل الدفن ، وأما لو اختار الولي مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاص ، فالظاهر أنه لا بأس به ، كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض وإن أشكل أخذها لأصل المعالجة ،


1 - تحريرات في الأصول 3 : 256 .

441

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست