نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 30
ولا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة ، كما إذا كان قريبا من جيفة ، فصار جائفا . نعم ، إذا وقعت الجيفة خارج الماء ، ووقع جزء منها فيه ، وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج ، يتنجس .
1 - تهذيب الأحكام 1 : 412 / 1298 ، وسائل الشيعة 1 : 139 - 140 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 8 . 2 - جواهر الكلام 1 : 82 .
30
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 30