نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 293
1 - اعلم - يرحمك الله - أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد ، وقوام لهم في أمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره - مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون - فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته . وكل أمر يكون فيه الفساد - مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه ، لوجه الفساد ، مما قد نهي عنه ، ومثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، والربا ، وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك - فحرام ضار للجسم وفاسد للنفس . الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 250 . 2 - عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنه قال : الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه ، وهذا من قول جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قول جامع لهذا المعنى . دعائم الاسلام 2 : 18 / 23 . 3 - قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . مسند أحمد 1 : 247 / السطر 21 و 322 / السطر 20 ، سنن أبي داود 2 : 302 / 3488 ، عوالي اللئالي 2 : 110 / 301 ، مستدرك الوسائل 13 : 73 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 6 ، الحديث 8 .
293
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 293