ولا يلحق المضاف بالمطلق ، نعم لا يترك الاحتياط في مثل الجلاب ، خصوصا مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة .
1 - الكافي 4 : 106 / 3 ، تهذيب الأحكام 4 : 262 / 785 ، وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 . 2 - مسالك الأفهام 2 : 16 . 3 - كشف الغطاء : 320 / السطر 12 .