دون ما بعده ، فلو أصبح ناويا للافطار ولم يتناول مفطرا ، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان ، أو كفارة أو نذرا مطلقا ، جاز وصح ، دون ما بعده ،
1 - الكافي 4 : 121 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 1 . 2 - الإنتصار : 60 ، كتاب الصوم ، الشيخ الأنصاري : 108 و 111 . 3 - مختلف الشيعة 3 : 365 . 4 - مفاتيح الشرائع 1 : 244 ، ذخيرة المعاد : 514 / السطر 27 . 5 - مصباح الفقيه 14 : 317 .