كما إذا كان ما وجب في ذمته صنفا واحدا ، فقصد ما في الذمة فإنه يجزيه . والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق ،
1 - العروة الوثقى 2 : 6 ، فصل في النية ، المعتبر 2 : 644 ، تذكرة الفقهاء 6 : 9 . 2 - انظر مسالك الأفهام 2 : 11 ، مدارك الأحكام 3 : 311 .