وإن كان في أثنائها مضى ما تقدم منها ، واستقام في الباقي ،
1 - شرائع الاسلام 1 : 58 ، تذكرة الفقهاء 3 : 29 ، جواهر الكلام 8 : 37 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 230 .