ولم تصل إليه نجاسة من خارج ، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، حتى ما يعد جزء منهما على الأحوط .
1 - العروة الوثقى 1 : 47 ، فصل الماء المستعمل في الوضوء ، المسألة 2 . 2 - نفس المصدر .