responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 102


بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدد . نعم ، إذا كان متنجسا بولوغ الكلب ، فالأقوى لزوم التعفير أولا ، ثم يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر ،


1 - وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 4 ، و 3 : 415 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 2 ، و 3 : 516 ، أبواب النجاسات ، الباب 70 ، الحديث 1 ، مستدرك الوسائل 2 : 602 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 .

102

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست