نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 102
بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدد . نعم ، إذا كان متنجسا بولوغ الكلب ، فالأقوى لزوم التعفير أولا ، ثم يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر ،
1 - وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 4 ، و 3 : 415 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 2 ، و 3 : 516 ، أبواب النجاسات ، الباب 70 ، الحديث 1 ، مستدرك الوسائل 2 : 602 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 .
102
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 102