responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 355


مسألة 9 : الدراهم الخارجة أو المغشوشة ، المعمولة لأجل غش الناس ، تحرم المعاملة بها ، وجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات ، مع جهل من تدفع إليه ، بل مع علمه واطلاعه أيضا ، على الأحوط لو لم يكن أقوى


1 - عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصانع قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة ، وثلث مسا وثلث رصاصا . وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة ، أزكيها ؟ قال : نعم ، إنما هو مالك ، قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، أزكيها ؟ قال : إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ( من فضة ) ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة . الكافي 3 : 517 / 9 ، وسائل الشيعة 9 : 153 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 7 ، الحديث 1 . عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس . تهذيب الأحكام 7 : 108 / 463 ، الإستبصار 3 : 96 / 330 ، وسائل الشيعة 18 : 186 كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 10 ، الحديث 3 .

355

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست