نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 347
مسألة 8 : يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام ، بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه ، مثل آلات اللهو كالعيدان ، والمزامير ، والبرابط ونحوها ، وآلات القمار كالنرد ، والشطرنج ونحوهما ،
1 - منتهى المطلب 2 : 1011 / السطر 34 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 41 ، مفتاح الكرامة 4 : 31 . 2 - رياض المسائل 1 : 499 / السطر 29 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 176 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 41 . 4 - وسائل الشيعة 17 : 318 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 102 و 103 و 104 .
347
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 347