responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 344


مسألة 7 : يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال .
وأما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء ، وكذا الحشرات ، بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك .
فهذا هو المدار في جميع الأنواع ، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص الدم الفاسد ، ودود القز ، ونحل العسل وإن كانت من الحشرات ، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه وإن كان من المسوخ .


1 - تقدم في الصفحة 295 و 297 - 298 . 2 - عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم قال : ولا بأس بثمن الهرة . تهذيب الأحكام 6 : 356 / 1017 ، وسائل الشيعة 17 : 119 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 ، الحديث 3 .

344

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست