نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 344
مسألة 7 : يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال . وأما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء ، وكذا الحشرات ، بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك . فهذا هو المدار في جميع الأنواع ، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص الدم الفاسد ، ودود القز ، ونحل العسل وإن كانت من الحشرات ، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه وإن كان من المسوخ .
1 - تقدم في الصفحة 295 و 297 - 298 . 2 - عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم قال : ولا بأس بثمن الهرة . تهذيب الأحكام 6 : 356 / 1017 ، وسائل الشيعة 17 : 119 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 ، الحديث 3 .
344
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 344