نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 340
مسألة 5 : لا إشكال في جواز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير ، وكذا ما لا يقبله ، ولكن يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار ، بأن لا تكون منفعته المحللة المقصودة في حال الضرورة متوقفة على طهارته ، كالدهن المتنجس الذي يمكن الانتفاع به بالاسراج وطلي السفن ، والصبغ والطين المتنجسين ، والصابون الذي لا يمكن تطهيره . وأما ما لا يقبل التطهير وكان الانتفاع به متوقفا على طهارته ، كالسكنجبين النجس ونحوه ، فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه .
1 - تقدم في الصفحة 295 و 297 - 298 .
340
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 340