responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 340


مسألة 5 : لا إشكال في جواز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير ، وكذا ما لا يقبله ، ولكن يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار ، بأن لا تكون منفعته المحللة المقصودة في حال الضرورة متوقفة على طهارته ، كالدهن المتنجس الذي يمكن الانتفاع به بالاسراج وطلي السفن ، والصبغ والطين المتنجسين ، والصابون الذي لا يمكن تطهيره .
وأما ما لا يقبل التطهير وكان الانتفاع به متوقفا على طهارته ، كالسكنجبين النجس ونحوه ، فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه .


1 - تقدم في الصفحة 295 و 297 - 298 .

340

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست