نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 334
مسألة 3 : لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة ، مما كانت له منفعة محللة مقصودة كشعرها وصوفها ، بل ولبنها أيضا إذا قلنا بطهارته ، كما مر في النجاسات .
334
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 334