responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 306



1 - ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) . البقرة ( 2 ) : 173 . 2 - عن أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال : مر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصابين ، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع : الدم والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين . إما الطحال والكبد إلا سواء ، فقال : كذبت يا لكع إيتني بتورين من ماء ، أنبئك بخلاف ما بينهما ، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال : شقوا الكبد من وسطه ، والطحال من وسطه ، ثم أمر فمر سافي الماء جميعا ، فابيضت الكبد ، ولم ينقص منها شئ ، ولم يبيض الطحال ، وخرج ما فيه كله ، وصار دما كله ، ( وبقي جلد وعروق ) ، فقال له : هذا خلاف ما بينهما ، هذا لحم ، وهذا دم . الكافي 6 : 253 / 2 ، وسائل الشيعة 24 : 171 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 31 ، الحديث 2 .

306

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست