نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 276
مسألة 14 : لو ارتمس الصائم مغتسلا ، فإن كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل صومه ، وصح غسله . وإن كان واجبا معينا ، فإن قصد الغسل بأول مسمى الارتماس بطل صومه وغسله ، على تأمل فيه .
1 - تقدم في الصفحة 232 - 234 . 2 - تحريرات في الأصول 3 : 283 - 323 .
276
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 276