نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 259
مسألة 3 : لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار ، وإن علم بخروج بقايا المني الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغسل من الجنابة . وأما الاستبراء بعده ، فمع العلم بحدوث جنابة جديدة فالأحوط تركه ، بل لا يخلو لزومه من قوة .
1 - تقدم في الصفحة 252 - 253 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 248 ، ذيل الرقم 3 .
259
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 259